آخر الاخبار

بعد سيطرتها على حلب وكامل إدلب.. قوات المعارضة السورية تتقدم نحو حماة .. انهيارات كبيرة لقوات النظام مؤتمر في إسطنبول يناقش السرديات الإعلامية الدولية حول اليمن ويطرح رؤى جديدة لتصحيح الصورة النمطية مليشيا الحوثي تفرض جمعية تعاونية على المواطنين في الضالع. مليشيات الحوثي تجبر طلاب المدارس على الطواف حول مجسم الهالك حسن نصر الله .. احياء تقديس الاصنام - فيديو اختتام بطولة الشهيد حسن فرحان بن جلال لكرة القدم بمأرب. قوات دفاع شبوة تعلن ضبط خلية حوثية في مدينة عتق وتتوعد بالضرب بيد من حديد الفريق علي محسن: علم الاستقلال في 30 نوفمبر هو ذات العلم الذي يرفرف في كل ربوع اليمن علما للجمهورية الموحدة بن عديو: على مدار التاريخ كانت عدن مطمعا للغزاة وفي ذات الوقت كانت شعلة للثورة والمقاومة والانتصار التكتل الوطني للأحزاب يوجه طلبا لكافة القوى السياسية والجماهيرية في اليمن كيف حصل الملف السعودي على أعلى تقييم لاستضافة مونديال 2034؟

التجربة المحلية بين انتخاب المحافظين وتعيينهم(وجهة نظر قانونية)
بقلم/ د.خالد عبدالله علي الجمرة
نشر منذ: 16 سنة و 5 أشهر و 29 يوماً
الأحد 01 يونيو-حزيران 2008 09:09 ص

مأرب برس - خاص

أثارت خطوة انتخاب المحافظين جدلاً واسعاً في الوسطين القانوني والسياسي المعاش في اليمن واستطاعت الانتخابات رغم محليتها الشديدة السريعة (وكلفتتها) الأسرع من أن تلفت أنظار الأخرين إلى الديمقراطية الناشئة في اليمن، ورغم أن الحزب الحاكم نافس نفسه من الناحية الميكانيكية للعملية الانتخابية، مع ماشابها من تجاذب شديد بين أطراف متعددة حول نُبل هدفها إلا أنها من حيث المراد والغاية التي أنشأت من أجلها قد حققت نسبة النجاح الكاملة، ونجحت كما أريد لها أن تنجح وفق المقاييس المحددة لها.

بالطبع فإن ماسبق عملية الانتخاب هو إجراء تعديلات قانونية تسمح لهذه الانتخابات أن تحدث بغطاء قانوني، وبمراجعة ملية لنصوص التعديلات القانونية التي بموجبها تم انتخاب المحافظين نجد أن التعديلات طالت أربع مواد وأضافت مادة حيث صدرت بالقانون رقم(18) لسنة 2008م لتعديل القانون رقم (4) لسنة 200م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

ويظهر للوهلة الأولى عند مراجعة القانون رقم (4) لسنة 200م أنه تعرض لحالات ترميم وترقيع كثيرة أخرها النصوص محل هذه الدراسة والذي يظهر أيضاً أنها للأسف وجدت على عجل وإن كانت محكومة من الناحية القانونية بضوابط جيدة إلا أنها ليست كذلك من حيث عدالة روح القانون نفسه حيث سنسوق عدد من المثالب على هذه التعديلات والبداية ستكون من المادة (38/أ) إذ أنها منحت أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات صفة الهيئة الناخبة وفي تبرير هذا شرع الإعلام الرسمي بإيعاز شخصيات قانونية رسمية إلى القول أن هناك الكثير من التجارب في أكثر من دولة تمت فيها الانتخابات بواسطة هيئات ناخبة، وهذا القول وإن كان في ظاهره صائب، إلا أنه بالمقابل لايمكن مطلقاً المقارنة بين المجالس المحلية كهيئة ناخبة والهيئات الناخبة الحقيقية، لسبب بسيط أن الهيئات الناخبة في طبيعتها هي هيئات منتخبة لغرض أن تنتخب لا أقل ولا أكثر، في حين أن المجالس المحلية منحت صفة هيئة ناخبة كعمل إضافي زائداً عن وظيفتها الأساسية التي انتخبت لأجلها، فهي بالأساس انتخبت لتحكم لا لتنتخب، وهنا الفرق يبدوا واضحاً، كما أن في هذه الحالة افتئات واضح على حق المواطن الناخب حيث يجب أن يدرك هذا الناخب مسبقاً بأهم تفاصيل اختصاصات ومهام وظيفة المرشح الذي سيقوم بانتخابه، كون إرادة المواطن عند انتخاب هيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس الجمهورية مثلاً ستختلف بالطبع عنها عند انتخاب هيئة ناخبة مهمتها انتخاب عاقل حارة، وبالتالي فإن إرادة المواطن الناخب عند انتخاب أعضاء مجلس محلي فقط ستكون مختلفة عنها عند انتخاب مثلاً أعضاء مجلس محلي مجموع أعضائه سيشكلون هيئة ناخبة من مهامها انتخاب المحافظ، كما أنه لا يتوازن مع روح القانون ونفس الديمقراطية الواسع وزفيرها الساخن في أن تضاف اختصاصات أخرى لوظيفة شُغلت بالانتخاب بعد استيفاء استحقاقها الانتخابي لاعتبار أن هذه الاختصاصات الإضافية في حقيقتها اختصاصات منحت لهذه الوظيفة دون وجه حق فهو افتراضاُ انتخب مرشح معين لوظيفة محددة الاختصاصات، وبالتالي فإن هذه الاختصاصات الإضافية الجديدة الممنوحة لم تكن ضمن خيارات قناعة المواطن الناخب حين ممارسة حقه في الانتخاب والتصويت، وربما أنها (الاختصاصات الإضافية) كانت ستكون حال الانتخاب عامل مهم يؤثر في عقيدة هذا الناخب وتوجهه مما قد يقلب موازين نتائج الانتخابات رأساً على عقب.

ومن هذا الأساس فإن منح حق عضوية الهيئة الناخبة لعضو المجلس المحلي بعد انتخابه ووضوح انتماء هويته الحزبية سيذهب كذلك إلى أنه منح للحزب الذين ينتمي إليه مكتسبات جديدة حصل عليها بالإحالة والمنح لا بالانتخاب، وهذا أيضاً فيه افتئات على حق الأحزاب الأخرى، كما أن في ذلك خطراً ثالوثياً كبيراً على العملية الانتخابية،وعلى الديمقراطية أساسا،ً وعلى استقرار القواعد القانونية أيضا،ً إذ أن حصول الحزب الحاكم (أياً كان) على الأغلبية المريحة في المجالس المحلية سيُعدّ ضماناً لبقاء هذه المجالس هيئة ناخبة، أما لو خسر الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان انتخابات المجالس المحلية فإنه في هذه الحالة سيستخدم أغلبيته في البرلمان ليشرع تعديل قانوني جديد بموجبه يسحب حق هذه المجالس في انتخاب المحافظين حتى يضمن عدم سيطرة الفائزون من الأحزاب الأخرى في الانتخابات المحلية على منصب المحافظ أهم منصب سياسي بعد رئيس الجمهورية في إطار نظام يتجه بحماس نحو الحكومة المحلية وهكذا.

كما ان نصوص القانون المعدلة والتي بموجبها تمت عملية انتخاب المحافظين قد أوجدت شرخاً بين الوحدة الشكلية والموضوعية للقوانين الوطنية للدولة الواحدة، إذ أنه من المعلوم قانوناً أن تقنين نصوص معينة لتنظيم أي أمر من أمور الدولة لايتم إلا وفق مبادئ عامة يجب الالتزام بها أولها أن تكون نصوص المشروع المقترحة متوافقة من حيث العموم مع موضوع وشكل الصياغة القانونية العامة للمنظومة القانونية المتكاملة للدولة، وإذا راجعنا مثلاُ المادة (108/د) من الدستور سنلاحظ أن انتخاب رئيس الجمهورية يشترط له أن يتم من بين اثنين مرشحين على الأقل، وبالتالي فإنه كان من الأولى وضع شبيه لهذا الاشتراط في نص من نصوص تنظيم انتخاب المحافظين إذ أنه يجب أن يتم انتخاب المحافظ من بين أكثر من مرشحين اثنين وطبعاً فإن لاشتراط هذا النص عند انتخاب المحافظين ذات المبررات التي سيقت عند وضع النص الدستوري فيما يتعلق بانتخاب الرئيس من بين اثنين مرشحين وفق قواعد نص المادة السابق الإشارة إليها، ويمكن للبعض مثلاً من أن يُعرّج إلى أن انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية (المحلية) لاتشترط هذا الشرط ووفقاً لما سبق فإن نصوص قوانين انتخابات هذه المجالس هي أيضاً غير متوافقة مع البنية القانونية لنظام الدولة ككل وهو قول وإن زامل الصواب ظاهره إلا أنه من حيث المعنى والوظيفة مختلفاً تماماً حيث أن طبيعة وظيفة المحافظ تقترب تماماً من طبيعة وظيفة الرئيس باعتبار أن كلاهما يشغلان وظائف تمتلك حق إصدار القرار المؤثر وهي ماتفتقده وظيفة عضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية التي تنتهي عند صدور قراراتها إلى ضرورة تظافر الأصوات والاحتكام للأغلبية أو للأكثرية حسب طبيعة القرار الذي تتخذه.

بالنظر كذلك إلى نصوص قانون الإدارة المحلية المعدّل والتي بموجبها تم تعيين المحافظين انتخاباً سنلاحظ أن نص المادة(38/د) وأن قصد تنظيم العملية الانتخابية وإغلاقها فقط على الجادين بدلاً من تركها مفتوحة لكل من هب ودب فإنها أيضاً ومن حيث عمق فهمها في اشتراطها لنسبة10% تزكية من الهيئة الناخبة لأي مرشح يرغب في خوض الانتخابات تهدف بالمقام الأول إلى ضرب ترشيح المستقلين وحصر ذلك فقط على الأحزاب الممثلة في هذه المجالس ولأنه لا يجوز لعضو الهيئة الناخبة تزكية أكثر من مرشح فأن الأحزاب لاسيما تلك التي تملك أغلبية ساحقة في بعض المجالس المحلية ستحشد أعضائها المنتسبون في هذه المجالس خاصة المترددون منهم غير المضمون جانبهم لتزكية مرشحها ولو بأكثر من النسبة المطلوبة وبهذا تضمن هذه الأحزاب عدم صعود شخصيات مستقلة أو حتى حزبية أخرى غير مرشحيها للترشيح، مما يعني عملياً ضمان عدم تسرب أصوات أعضائها أثناء التصويت في المرحلة النهائية مرحلة الاقتراع وهي العملية الأصعب كونها تتم بالاقتراع السري وفيها تغيب قدرة الأحزاب على تحديد الأصوات المتسربة من بين أعضائها مما قد يجعلها تخسر انتخابات بدت مضمونه بالوهلة الأولى. وبهذا النص فإنه ليس أمام عضو المجلس المحلي المنتخب إلا أن يزكي مرشح حزبه وهو صاغر لاعتبار أن التزكية تتم وفق خطوات مُعلنة، وأن في تزكيته لمرشح أخر هو في حقيقة الأمر مؤشرا لرغبته مبدئياً في منح صوته بداهةً لهذا المرشح حال الاقتراع السري مما يعد تصرفاً خارج إطار قناعات وتوجه الحزب الذي ينتمي إليه قد يعرضه لعقوبة تنظيمية من حزبه تصل إلى الفصل وهذا يعني بالمفهوم السياسي موت تطلعاته السياسية مبكراً.

كما أن هناك اشتراط إضافي في مسألة نسبة التزكية إذ لا يكفي الراغب بالترشح الحصول على تزكية العشرة في المائة فحسب بل يقتضي أن تكون هذه النسبة صادرة من أغلب مديريات المحافظة فلا عبرة بنسبة العشرة في المائة إن كانت صادرة من أعضاء يمثلون مديرية أو مديريتين ضمن محافظة مثلاً قوام عديد مديرياتها يصل إلى عشرين مديرية أو حتى عشر مديريات وهذا يظهر في لفظ نص المادة (38/د) حيث جاء فيها( يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10% من الهيئة الناخبة يشكلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة... ) فالنص يشترط أن تكون التزكية بنسبتها المحددة صادرة من أغلبية مديريات المحافظة والأغلبية لفظ يعني في تفاصيله( النصف زائد واحد) وبالتالي فإن المحافظة التي تتكون من خمس مديريات يشترط أن تكون التزكية صادرة من أعضاء مجالس ثلاث مديريات تتبعها، والمحافظة المكونة من عشرين مديرية يجب أن تكون التزكية صادرة من أعضاء مجالس إحدى عشر مديرية تتبعها وهكذا، وأعتقد أن هذا الشرط ماهو إلا باب خلفي لن يستخدم إلا حال توجيه الطعون ضد عملية الاقتراع من من لم يحالفه الحظ في تحقيق مكاسب انتخابية باعتبار أن الطعون في القواعد الانتخابية للمحافظين لا تتجه إلا إلى إعلان النتيجة لا إلى الترشيح أو التزكية.

 وبالتالي فإن هذا النص عُد بالأساس لإقصاء منافسون أخرون بالضربة القاضية قبل حتى أن تبدءا المباراة، كما أنها ستتضاءل فرص المستقلين في الترشيح إن لم تسقط نهائياً، ولا يتعارض هذا مع نتائج الانتخابات التي تمت حيث أفرزت فوز مستحق لبعض المستقلين على مرشحي المؤتمر كما حدث مثلاً في البيضاء ومأرب بل إنها نتيجة تؤكد أن حزب المؤتمر الشعبي العام دار انتخابات المحافظين الأخيرة بإرادتين الأولى إرادة اللجنة العامة التي تحكمها إرادة أصحاب النفوذ المتعددون، والثانية إرادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وإذا كانت غلبت الأولى في الترشيح ابتداءاً فإن الثانية غلبت حال الاقتراع وهي بالعموم معركة صديقة بين الإخوة انتهت دون خسائر بفعل غياب أحزاب المعارضة خاصة ممثلي (الإخوان) حزب الإصلاح عن المشاركة لمقاطعتهم العملية الانتخابية برمتها لمعرفتهم مسبقاً أنهم لن يقووا على تحقيق نتائج جيدة في انتخابات منضومتها القانوني كهذه وأن حضورهم لن يكن أكثر منه ديكوراً يمنح هذه الانتخابات منظراً ديمقراطيا خلاباً.

يبقى نص وجد ضمن حزمة القواعد القانونية المعدِّلة للقانون رقم 4 لسنة200م بشأن السلطة المحلية التي تسمح بانتخاب المحافظين يجب أن نلتفت إليه وقد أثار أكثر من غيره الكثير من ردود الأفعال حيث جاء في نص المادة(38/أ) أنه( يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري........ ويصدر بتعيينه قراراً جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه....) إذ أن ما أوخذ على هذا النص هو اشتراط صدور قرار جمهوري للفائزين من المرشحين بمنصب المحافظ لمباشرة وظيفته بعد أداء اليمين، والحقيقة أن هذا النص من وجهة نظر قانونية خاصة وفقاً لما جاء في حيثياته وعباراته لايثير إشكالية بذلك الحجم الذي ولدت به، كون النص كان سيكون خطيراً في حال خلوه من عبارة (فور إعلان نتيجة فوزه) فهذه العبارة قطعت الطريق على الإدارة مجرد تفكيرها حتى بتأخير إصدار القرار الجمهوري بتعيين المحافظ الفائز بالانتخابات، وبالتالي فإن هذا النص لا يعدو عن كونه قاعدة قانونية تنظم الجانب الإداري لا أقل ولا أكثر وهي بروتكولية تندرج ضمن متطلبات إدارية بحتة كون الفائز بالانتخاب سيمنح استحقاق صفة موظف عام بدرجة وزير كما في مطلع نص المادة

(38/أ) السابق الإشارة إليها، وبالتالي فإن القرار الجمهوري هو في وظيفته هنا ليس أكثر من أدة منح لدرجة الوزير وإلحاق بالوظيفة العامة أكثر منه قراراً بتعيين المحافظ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن افترضنا أن رئيس الجمهورية لم يصدر القرار الجمهوري بتعيين المحافظون المنتخبون أو أحدهم فإنه في هذه الحالة سيرتكب فعلاً(سلبياً) معطلاً لنصوص القانون وهو مايُعدّ في حد ذاته مخالفة صريحة للقانون، إذ أنه تصرف لا يدخل ضمن نطاق صلاحية الرئيس في استخدام حقه بتعطيل قرار ما فهو هاهنا إن أحجم عن إصدار مثل هذا القرار لا يعطل قراراً بقدر مايٌعطل قانوناً وهو ماليس له، بل إن المحافظ المنتخب قد كسب هذا المنصب بقوة القانون ولا يحتاج لأكثر من حكم من المحكمة المختصة لمباشرة مهامه في مثل هذه الحالة، وما يمكن أن يأخذ على هذا النص فقط هو أنه لم يترك مدة محددة للطعن في نتيجة الانتخاب إذ كان يجب تحديد مدة فاصلة بين تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتاريخ مباشرة المحافظ لمهامه وأداءه لليمين تحسباً لأي طعن يقدم ضد إعلان نتيجة فوزه وهو ما حدث مثلاً في محافظة الجوف إذ مالبث أن صدر القرار الجمهوري للمحافظ المنتخب عبدان وأدى اليمين الدستورية كمحافظ لمحافظة الجوف حتى صدر قراراً من المحكمة المختصة ببطلان عملية الانتخاب لأسباب رأتها المحكمة وجيهة وبالتالي فإن كل ماترتب على ذلك صار باطلاً بما فيها القرار الجمهوري فيما يخص تعيين المحافظ عبدان محافظاً لمحافظة الجوف، مما يعني هذا عملياً ضرورة إعادة عملية انتخاب المحافظ قانوناً بإجراءات جديدة.

وحتى لانغرق في التفاصيل السياسية فإننا نستطيع القول عموماً أن هذه النصوص رغم أنها أقرت وتم تنفيذها بإجراء أول انتخابات للمحافظين في تاريخ اليمن الحديث إلا أنها في كل الأحوال تظل نصوص مؤقتة أسعفت الإرادة السياسية للبلاد لإجراء انتخابات مضمونه وهادئة للمحافظين ويمكن أن نجدها خطوة ذكية حال ما إذا نـُظر إليها بعينِ محايدة فهي لن تكون أكثرمن خطوة إولى ضمن خطوات عديدة تصل في النهاية إلى إجراء انتخابات تنافسية حقيقية للمحافظين، وسيكون من السهل اغتراف فائدة كبيرة من إجراءاتها التي تمت عند صياغة نصوص قانونية جديدة وثابتة توافقية بين الأحزاب السياسية الرئيسة تنظم العملية الانتخابية للمحافظين مستقبلاً.

ولا نحتاج إلى عناء كبير لتأكيد ماقلناه في أن هذه النصوص وجدت على عجل وأنها ليست أكثر من نصوص مؤقتة إذ أنه يكفي أن نعلم أن إدارة العملية الانتخابية للمحافظين تمت بواسطة لجان شكلت بقرار داخل المطبخ السياسي وفقاً لنص المادة المعدّلة (38/ز) من قانون الإدارة المحلية والتي منحت وزارة الإدارة المحلية حق ما أسمته بالإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين منها إدارة عملية الانتخاب والإشراف عليها، في حين أنه كان يجب أن تضطلع بها لجان انتخابية معينه ومختارة من اللجنة العليا للانتخابات وأن تتم هذه الانتخابات تحت إشرافها وبنظرها لضمان الحد الأدني من الشفافية والحيادية التي تحمي الانتخابات وتظهر وجهها المُشرق بالنزاهة إلا أن عدم انتخاب أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات بدلاً عن الأعضاء المنتهية فترتهم قانوناً لخلافات بين الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى الممثلة حالياً في البرلمان حالت دون أن تقوم اللجنة بدورها في ذلك.

من جديد يمكن القول أن هذه الانتخابات وإن كانت خطوة رائعة في كل الأحوال فإن مايجب القيام به الأن هو إخضاع هذه التجربة للتقييم والمراجعة القانونية والسياسية لمعرفة إن كانت الأهداف الرئيسة من انتخاب المحافظين قد تحققت أم لا والتي من أهمها تخفيف المركزية الثقيلة وصولاً لإلغائها ليتحقق بذلك الحكم المحلي بكامل تفاصيله، وكذا لأجل ترسيخ مفهوم الديمقراطية، وتزييت عملية التنمية في المحافظات بحيث تكون أكثر مرونة في الحركة وسرعة في الإنجاز وعدالة في التوزيع، وكذا الدفع بالطاقات الشبابية لتحمل مسؤولياتها أولاً في التجربة المحلية لخدمة الوطن الصغير وطن الميلاد اعداداً وتهيئة لخدمة الوطن الكبير وطن الجنسية هذا والله من وراء القصد...،،،

khaledalj@hotmail.com