آخر الاخبار

5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة ‏رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور

مجلس الإفتاء في الإمارات يجيز ما حرمته السعودية بشأن زكاة الفطر.. تفاصيل

الإثنين 08 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 3680

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد.

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في بيان يوم الاثنين أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير".

وأفاد بأن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وأن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملا بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقا وهذا القول رواه بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الأمر في ذلك واسع "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".

واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: "إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد".

وأوصى بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

تحريمها نقدا في السعودية

وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أكد أن إخراج صدقة الفطر نقودا لا ثواب له.

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن ذلك مخالف لسنة النبي محمد والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وأضاف مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".

وصرح بأنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه يجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها.

وأوضح أن صدقة الفطر شرّعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعا من طعام، مستشهدا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.