آخر الاخبار

قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة'' شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء

الحكومة تقدم قانون عقوبات معدل يجرم استقلال الأطفال وإهانة الرئيس وعقوق الوالدين

الأحد 18 إبريل-نيسان 2010 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - دواس العقيلي
عدد القراءات 6585

قدمت الحكومة الأحد مشروع تعديلات - مقترحة من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية - على قانون الجرائم والعقوبات إلى مجلس النواب، فيما طالب وزير العدل البرلمان مناقشة التعديلات بهدوء دون الحاجة لرفع المصاحف أمام بوابة البرلمان، وصوت النواب على احالته للجنة خاصة في المجلس لدراسته.

وأضيفت للقانون المعدل مواد جديدة تجرم وتعاقب كافة الأعمال التي تمثل استغلالا سيئا للأطفال كتهريبهم واستغلالهم جنسيا أو في التسول(10 مواد)، مكافحة ظاهرة الثأر، وظاهرتي إهمال الأسرة لأطفالها القصر، وعقوق الوالدين والشعوذة والمتاجرة بأعضاء الإنسان، وتعريف جريمة الثأر وعقوبتها، ووضع أحكام خاصة في بعض الجرائم عندما يكون المجني عليه أنثى، وتجريم الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو الى نبي من الأنبياء عليهم السلام...

وكانت الحكومة سبق ان تقدمت بتعديل بعض المواد كالمتعلقة بأحكام الدية و الإرش مقترحة المساواة فيهما للذكر والأنثى دون تمييز.

وقال التقرير ان 78 مادة شملها التعديل أو إعادة النظر كعقوبة الغرامة والحبس، وأضيف إليها تجريم التحريض على ارتكاب جرائم. والتحريض على العصبيات المناطقية والقبلية والطائفية والسلالية إذا ما كانت تؤدي لتكدير السلم العام.

وتعديل المادة 197 الى جعل جرم إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية من الجرائم الجسيمة.

وتعديل المادة 31 بحقوق رعاية الأحداث ، واعتبار المسؤولية تقع الشخص إذا ما أتم الـ18 من عمره، عكس ما ذهبت إليه اللجنة بتحديد سن المسؤولية الجنائية بعمر الـ15.

وأوضحت المادة 48 حق رئيس الجمهورية تأخير إقامة الحد أو اسقاطة لمصلحة عامة فيما لا يتعلق به حق لآدمي.

وأوضح تقرير قانون العقوبات أن اللجنة اقترحت عقوبات بحق الخلوة بأجنبية، وشارب الخمر بلا دليل، لكن المقترح رفض لأنه سيؤدي إلى ضرر كبير ومشقة عظيمة على المجتمع وتكون مبررا للنيل من أي شخص وحرمان المرأة من العمل المباح- حسب التقرير.

ودعا النائب شوقي القاضي إلى قراءة القانون المقدم بعيدا عن الأحكام المسبقة، ورد على النائب محمد الحاج الصالحي ان عدم تحديد نصوص القانون سيذهب بنا إلى آراء ومذاهب فقهية متعددة وستدخل فيها الاجتهادات الشخصية.

وكان الصالحي احتج على عدم إضافة مقترح اللجنة الى القانون الذي ينص "عدم التقيّد في التجريم والعقاب بالقانون فقط وإنما الرجوع للنصوص الشرعية وأحكام الشريعة فيما لم يرد فيه نص قانوني".

فيما قال النائب سعيد دومان "كان على الحكومة الذهاب بالقانون المعدل إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بدل إشغال المجلس به".

تثبيت الموجهين

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية ولجنة التربية والتعليم بالمجلس حول مشكلة الموجهين التربويين والذي الزم الحكومة بتثبيت الموجهين السابقين الذين يحملون الصفة من قبل وزارة التربية والتعليم، مكاتب التربية، المحافظين، هيئة المعاهد العلمية سابقاً.

إلغاء قرارات المعينين من جهات أخرى، بقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد، صرف كافة المستحقات القانونية للموجهين.

ورفع المجلس جلساته لمدة أسبوعين واختتمه يحي الراعي بقوله"سنعطيكم إجازة لمن يريد ان يرتاح ، أو يريد يروح ( يتلم )، أو يسحب قرض".

  
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن